الطعن رقم 10828 لسنة 67 قضائية
النقض الجنائي
2002-4-24
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ الإجراءات القاطعة للتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته فقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبيّن من الحكم المطعون فيه إنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبول شكلاً وإلى تأييد الحكم المستأنف وهو ما يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فيتعين من ثم - نقضه. لما كان ذلك، وكان القضاء ينقضي الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع معه القول بأن الحكم الابتدائي قد حاز قوة الأمر المقضي وأن الدعوى الجنائية انقضت بصيرورته باتاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه صدر بتاريخ ................... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ ................. ثم استشكل في تنفيذه وقضى في ........................... بوقف التنفيذ ريثما يفصل في الطعن بالنقض، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم ....................... وإذ كان البيّن من ذلك انه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم في الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبولا شكلا وإلى تأييد الحكم المستأنف وهو ما يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فيتعين من ثم نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ....... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ ....... ثم استشكل في تنفيذه وقضي في ..... بوقف التنفيذ ريثما يفصل في الطعن بالنقض ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم ..... وإذ كان البين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم في الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات، ومحكمة جنح ....... قضت غيابيا بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ.
عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف، ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.