⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19614 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-4-22 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سلطتها
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح - دون إتخاذ أي إجراء قاطع لها - أثره
⚖️ الإجراءات القاطعة للتقادم
⚖️ مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح - دون إتخاذ أي إجراء قاطع لها - أثره
⚖️ مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون إتخاذ إجراء قاطع لها أثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة .................. ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم، وكان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية. ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة ....... ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم، وكان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة كلا من بأنهم - المتهم الأول بصفته مدير لمستودع ..... التابع لشركة ..... والثاني بصفته رئيسا لقطاع الشئون المالية بالشركة ذاتها والمتهم الثالث بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة لم يقوموا بأداء الضريبة على الاستهلاك المستحقة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 4 مكررا، 10، 13، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم ...... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين مبلغ ...... وإلزامهم بأن يدفعوا مبلغا مماثلا للغرامة قيمة ضريبة الاستهلاك. استأنف المحكوم عليه الأول ......، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم .... القضائية - ومحكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المحكوم عليه الأول مما هو منسوب إليه. فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض بصفتها وكيلة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحقوق المدنية ..... إلخ. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.