⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48513 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 2002-4-21 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ أثر الطعن
⚖️ وضعه والتوقيع عليه وإصداره
⚖️ أسباب الطعن - تحديدها
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ تحرير الحكم على نموذج مطبوع - لا يطبله - حد ذلك؟
⚖️ ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا:- عن الطعن المقدم من الطاعنين .........................:_ حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم حرر على نموذج مطبوع وأغفل تطبيق أحكام المواد 271، 276, 411 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد كان لعذر قهري هو المرض وأنه كان يتعين على المحكمة أن تنبه الطاعنين إلى أن الاستئناف تم بعد الميعاد وأخيراً فإن المحكمة التفتت عن طلب سماع الشهود لرفع التناقض بين الدليلين القولي والفني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية مخالفة الحكم لنصوص المواد 271، 276، 411 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعنين يبرران بها تخلفهما عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضورهما بتلك الجلسة، فأن ما يثيراه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان النعي بصدد عدم تنبيه المحكوم عليهما بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه فلا يحق لهما من بعد أن ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى - وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ثانياً:- عن الطعن المقدم من الطاعن .........................:_ حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بالرغم من أن استئنافه تم في الموعد المقرر قانوناً. مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على قوله: "وحيث إن المتهم لم يقرر بالاستئناف خلال العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 406 أ. ج. ومن ثم يتعين الحكم في حقه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ...................... ولم يستأنفه الطاعن إلا في ................. وكان الثابت من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطاعن - أن الطاعن قد قرر بالاستئناف في .................. وليس في ................ كما جاء بالحكم المطعون فيه، مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف في ........................... - أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قرر بالاستئناف في .................... ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع ذلك التصحيح أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعنين الآخرين إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مادام أن استئنافهما كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً، ذلك أن المحكمة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، كذلك لا محل أيضاً لإعمال حكم المادة 42 سالفة الذكر بالنسبة لباقي المحكوم عليهم في الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعنين لم يفصحا عن ماهية مخالفة الحكم لنصوص المواد 271، 276، 411 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعنين يبرران بها تخلفهما عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضورهما بتلك الجلسة، فإن ما يثيراه في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان النعي بصدد عدم تنبيه المحكوم عليهما بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه فلا يحق لهما من بعد أن ينعيا عليها الإخلال بحقهما في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى - وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ...... ولم يستأنفه الطاعن إلا في .... وكان الثابت من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن قد قرر بالاستئناف في ... وليس في ...... كما جاء بالحكم المطعون فيه، مما مقتضاه - وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف في ..... - أن يكون الاستئناف مرفوعا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قرر بالاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع ذلك التصحيح أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعنين الآخرين إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافهما كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبولها شكلا، ذلك أن المحكمة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولا شكلا - كذلك لا محل أيضا لإعمال حكم المادة 42 سالفة الذكر بالنسبة لباقي المحكوم عليهم في الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة كلا من ....... بأنهم أولا: المتهم من الأول إلى الرابع: أحدثوا عمدا بـ ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة. ثانيا: المتهم الخامس أحدث عمدا بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه ........ مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم الأول مدنيا قبل المتهم الخامس بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ....... قضت حضوريا بحبس كلا منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمت الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمت الخامس بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم من الأول إلى الثالث، ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه الثالث كما طعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.