⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25048 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-4-16 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الإجراءات أمامها
⚖️ العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه
⚖️ عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية
⚖️ ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العلم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الإدعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه سب علانية المدعي بالحقوق المدنية بطريق الكتابة لمعاقبته طبقاً للمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة ......... ومعه المدافع عنه وتم تأجيل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة ......التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة ....... وحضر عنه محام بتوكيل ووصفته المحكمة بأنه حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقدم عذراً مقبولاً. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فأنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في ............. وتحدد لنظرها جلسة ......... وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان مازال قابلاً للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلاً ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 239 من ذات القانون قد قضت على أنه "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذرا مقبولا. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقا لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في ...... وتحدد لنظرها جلسة .....، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان ما زال قابلا للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلا ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطرق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أنه سبه علانية بطريق الكتابة بأن نسب إليه عبارات تضمنت خدشا لشرفه واعتباره وكرامته على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 عقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.