الطعن رقم 804 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
2002-4-16
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ علامات تجارية
⚖️ اعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه
⚖️ تسجيل العلامة التجارية - هو مناط حمايتها
⚖️ اعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه
⚖️ تسجيل العلامة التجارية هو مناط حمايتها - تزويرها او تقليدها أو استعمالها من غير مالكها مؤثم
⚖️ بيانات حكم الإدانة - المادة 310 إجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد سجلت العلامة المدعى تقليدها حتى تاريخ رفع الدعوى غير ان الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه، وعلى هدى ما تقدم، فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيناناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يستوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت فإنه يكون معيبا بالقصور، الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة شركة .... التي تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بأن حاكى الاسم التجاري لصابون ...... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 15، 16، 33/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل في شأن العلامات التجارية ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه.
استأنف، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.