⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4675 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-4-8 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ جريمة عدم إمساك الدفاتر التجارية جنحة - جواز استئناف الحكم الصادر فيها - أساس ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم جواز الاستئناف عن التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنها تعد جنحة طبقاً للمادتين 1، 8 من القانون المطبق وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيها. ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه لم يمسك الدفاتر التجارية (اليومية - الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 9، 10 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 وقضت محكمة أول درجة حضورياً وعملاً بمواد الاتهام بتغريم المطعون ضده مائة جنيه، فاستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين: (1) دفتر اليومية الأصلي (2) دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه". لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية - الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التي يتطلبها القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية وهي التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 388 لسنة 1953 على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه التهمة وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين: (1) دفتر اليومية الأصلي (2) دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه". لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية - الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التي يتطلبها القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية وهي التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 388 لسنة 1953 على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه التهمة وفقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يمسك الدفاتر التجارية (اليومية - الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 9، 10 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954. ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز نظر الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.