الطعن رقم 669 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-4-6
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك في حالة تعذر الإعلان في مواطن المعلن إليه - المادتان 11، 19 مرافعات
⚖️ وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك في حالة تعذر الإعلان في موطن المعلن إليه - المادتان 11، 19 مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى في معارضتها الإستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه تحدد لنظر المعارضة المرفوعة من الطاعنة جلسة ....... حيث لم تحضر بتلك الجلسة فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ............ لحضور المعارضة مع إعلانها بالجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه إستناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة، ولما كانت المادة 11 من قانون المرافعات يوجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة أنه يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان البين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم ....... لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطرها بالمسجل في........ وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن ينبنى عليه الحكم في معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم ...... وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكون قد تما في الميعاد بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى في معارضتها الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه تحدد لنظر المعارضة المرفوعة من الطاعنة جلسة ....... حيث لم تحضر بتلك الجلسة فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ............ لحضور المعارضة مع إعلانها بالجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه استنادا إلى أنه قد تم إعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة، ولما كانت المادة 11 من قانون المرافعات يوجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أنه يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان البين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم ....... لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطرها بالمسجل في ........ وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم ...... وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكون قد تما في الميعاد بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات يوجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان البين من الاطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم ..... لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطرها بالمسجل في ..... وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الإعلان سلمت إلي جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن ينبني عليه الحكم في معارضتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم .... وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح نيابة قسم أول .... للأحوال الشخصية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارضت وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض. استأنفت ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف.
عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.