⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10929 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-4-4 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ تطبيقه
⚖️ عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي - ولو وصف بأنه مؤقت
⚖️ انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية - أثره
⚖️ الإدعاء مدنيا بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أثره
⚖️ تحريكها
⚖️ خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية - المادة 266 إجراءات
⚖️ عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهاء للقاضي الجزئي
⚖️ إنغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية - أثره
⚖️ الإدعاء مدنيا بمبلغ يدخل في حدود النصاب الإنتهائي مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات المعدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 -أثره
⚖️ الإدعاء مدنيا بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات المعدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 - أثره
⚖️ ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق النصاب الإنتهائي لتلك المحكمة - بعد سريان تعديل نص المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن - ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن في ابتداء طريق الاستئناف، كما لا ينال من ذلك أن يكون المدعي بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزا استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الإنتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة. وذلك دون حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزا استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الانتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ...... ضد المطعون ضده بوصف أنه وضع إعلانات على نافورة مياه. وطلب معاقبته بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.