الطعن رقم 9956 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
2002-3-11
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تفسيره
⚖️ إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائيا بتعديل أو إلغاء - مفاده بقاؤها على حالتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل. رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة والنشر إلى تغريمه مائة جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألغى عقوبة المصادرة وأغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بهما قانونا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الحلوى المضبوطة وبنشر الحكم فاستأنف المطعون ضده وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل مبلغ الغرامة إلى مائة جنيه وبإلغاء عقوبة المصادرة ولم يشر إلى عقوبة النشر المقضي بها بتعديل أو إلغاء بما مفاده بقاؤها على حالها، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن هذه العقوبة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 13، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم.............. قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقته. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة............. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلغاء المصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.