الطعن رقم 8681 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
2002-3-11
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها
⚖️ وقف تنفيذها
⚖️ الإشكال - نعي على التنفيذ لا على الحكم - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود وأحمد عبد الودود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لحين الفصل في الطعن بالنقض قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقض في التسبيب لتناوله حكماً باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه، واستند في أسبابه - وعلى ما جاء بعريضة الإشكال - إلى مرض المطعون ضده وسداده لقيمة الشيك، على خلاف ما جرى به منطوق الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كان من المقرر إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أقام إشكال قضي فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض الذي قضي فيه بدوره بعدم قبوله موضوعاً، فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، وإذ بنى ذلك الحكم قضاءه بوقف التنفيذ على مرض المطعون ضده وسداده لقيمة الشيك محل الحكم، وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى في منطوقه إلى وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض - وهو ما لم يرد كسبب للإشكال - فإنه يكون فوق تهاتره وتناقضه في التسبيب قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض موضوعاً، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحا، وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أقام إشكال قضي فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض الذي قضي فيه بدوره بعدم قبوله موضوعا، فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، وإذ بنى ذلك الحكم قضاءه بوقف التنفيذ على مرض المطعون ضده وسداده لقيمة الشيك محل الحكم، وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى في منطوقه إلى وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض - وهو ما لم يرد كسبب للإشكال - فإنه يكون فوق تهاتره وتناقضه في التسبيب قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتا بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض موضوعا، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده لأنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض "وقيد بجدولها برقم............... لسنة.... كما استشكل فيه.
ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وبجلسة................ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن موضوعا، فأقام المطعون ضده إشكالا آخر في تنفيذ الحكم الصادر ومحكمة.................. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا................ بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.