⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26966 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-3-10 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض - غير جائز مالم يكن تخلفه بغير عذر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، هاني محمد خليل نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد اعتراه البطلان وشابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تخلفه عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب المناداة عليه باسم مغاير لاسمه الصحيح المثبت بملف الدعوى رغم حضوره بالجلسة مما حال دون تمكنه من إبداء دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة .......... وبهذه الجلسة لم يمثل الطاعن. فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأثبت به أن اسم المتهم ......... بيد أن الثابت من المفردات المضمومة وتقرير الاستئناف المؤرخ .......... تضمنت أن صحة اسم المتهم هو ......... لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة ........... التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة............. التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ النقدية والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتسليمها للهيئة سالف الذكر فاختلسها لنفسه إضرارا بالهيئة المالكة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح................. قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة............... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.