⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10409 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-3-5 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإتهام وألفاظ القذف وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوى موضع القذف وخلوه مما يفيد تقديم المطعون ضدهما الدليل على صحة الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفا
⚖️ عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإتهام وألفاظ القذف وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوى موضوع القذف وخلوه مما يفيد تقديم المطعون ضدهما الدليل على صحو الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة القذف في حق موظف عام ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعبأ بثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهما وقضى بتبرئتهما رغم أنهما لم ينفيا صحة الوقائع التي نسباها للطاعن الموظف العام وتنطوي على قذفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله: "ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقيق شكوى المتهمين ضد المدعي بالحق المدني فضلاً على أن حق الشكوى حق مكفول بقوة القانون ومن ثم فلا ترى المحكمة أن ما وقع من المتهمين مكوناً لجريمة القذف والسب المعاقب عليها بالمادتين 302، 308 عقوبات وتقضي ببراءتهما عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم او لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. أن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها وليس لقاذف أن يقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها وألفاظ القذف فيها ولم يعرض لأدلة الاتهام وإنما أقام قضاءه بالبراءة على خلو الأوراق مما يفيد تحقيق شكوى المطعون ضدهما ضد الطاعن والمتضمنة القذف، ورغم إحالته الدعوى للتحقيق لإثبات صحة ما نسبه المطعون ضدهما للطاعن فقد قعد عن إجراء هذا التحقيق دون أن يضمن قضاءه ما يفيد أن المطعون ضدهما قدما الدليل على صحة الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفاً وهو مناط البراءة - في جريمة القذف في حق موظف عام فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها وليس لقاذف أن يقدم على القذف كلها وليس لقاذف ويده خالية من الدليل معتمدا على أن يظهر له التحقيق دليلا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها وألفاظ القذف ولم يعرض لأدلة الاتهام وإنما أقام قضاءه بالبراءة على خلو الأوراق مما يفيد تحقيق شكوى المطعون ضدهما ضد الطاعن والمتضمنة القذف، ورغم إحالته الدعوى للتحقيق لإثبات صحة ما نسبه المطعون ضدهما للطاعن فقد قعد عن إجراء هذا التحقيق لإثبات صحة ما نسبه المطعون ضدهما للطاعن فقد قعد عن إجراء هذا التحقيق دون أن يضمن قضاءه ما يفيد أن المطعون ضدهما قدما الدليل على صحة الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفا وهو مناط البراءة - في جريمة القذف في حق موظف عام. فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم.......... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في يوم......... بدائرة قسم......... نسبا إليه وقائع من شأنها لو صحت لأوجبت عقابه قانونا. وطلب عقابهما المادتين 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ............... عملا بمادتي الاتهام ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم...... لسنة.... ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في ........ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ............. إلخ.