⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11192 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-3-3 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ انقضاؤها - بالتنازل
⚖️ أركانها
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض المدنية
⚖️ القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية
⚖️ جريمة الشهادة الزور - مناط تحققها؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي زناتي، حسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه احتسب بدء مدة تقادم الدعوى من تاريخ إدلاء المطعون ضدهما الأول والثاني بأقوالهم الكاذبة أمام المحكمة المدنية رغم أن تقادم الدعوى الجنائية في جريمة شهادة الزور لا يبدأ إلا من تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى المشهود بها وكانت المحكمة التي نظرت تلك الدعوى قررت وقفها جزاء لمدة ستة أشهر فلا يبدأ احتساب التقادم إلا من تاريخ انتهاء مدة ذلك الوقف، هذا إلى أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يمنع المحكمة من القضاء بالتعويض المدني إذا توافرت أسبابه طالما أن الدعوى المدنية لم تتقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى المباشرة تم بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل - وهو الإدلاء بالشهادة - بما مفاده - ووفقا لمنطق الحكم - أن الدعوى الجنائية حركت بطريق الادعاء المباشر وقت أن كانت غير مقبولة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها. لما كانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية - التي أدليت فيها الشهادة- ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد الشهادة الزور، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد الباب ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكم كل لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله كأن لم تكن، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى التي أديت فيها الشهادة لم يقفل فيها باب المرافعة إذ قررت المحكمة بجلسة 23-1-1990 بوقفها جزاء لمدة ستة أشهر ولم تعجل من الوقف حتى تاريخ تحريك الدعوى المباشرة بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتها - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 12، 17، 24-1-1993، بما مؤداه أن تلك الدعوى لازالت قائمة وقابلة للتعجيل من الوقف بعد انتهاء مدته في أي وقت طالما أنها لم تنقض فيها الخصومة وفقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديليها بالقانون 18 لسنة 1999 - والتي جرى نصها على أنه "في جميع الأحوال تنقض الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها" وكان آخر إجراء صحيح في تلك الدعوى هو قرار الوقف وانتهاء مدته في 23-7-1990 والذي يبدأ منه احتساب مدة الانقضاء. وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها - حتى يمكن اعتبار ذلك بديلا لإقفال باب المرافعة - وإصرار الشهود على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة حتى ذلك التاريخ، فإن الدعوى الجنائية التابعة لها تكون بدورها غير مقبولة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية وذلك بغض النظر عن الأساس الذي أقام عليه ذلك القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى المباشرة تم بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل - وهو الإدلاء بالشهادة - بما مفاده - ووفقا لمنطق الحكم - أن الدعوى الجنائية حركت بطريق الإدعاء المباشر وقت إن كانت غير مقبولة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية - التي أدليت فيها الشهادة - ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد الشهادة الزور، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح الباب أمام الشاهد ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكم كل لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى التي أديت فيها الشهادة لم يقفل فيها باب المرافعة إذ قررت المحكمة بجلسة 23- 1 - 1990 بوقفها جزاء لمدة ستة أشهر ولم تعجل من الوقف حتى تاريخ تحريك الدعوى المباشرة بإعلان المطعون ضدهم بصحيفتها - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - بتاريخ 12، 17، 24 - 1- 1993، بما مؤداه أن تلك الدعوى لازالت قائمة وقابلة للتعجيل من الوقف بعد انتهاء مدته في أي وقت طالما أنها لم تنقض فيها الخصومة وفقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999- والتي جرى نصها على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " وكان آخر إجراء صحيح في تلك الدعوى هو قرار الوقف وانتهاء مدته في 23 - 7 - 1990 والذي يبدأ منه احتساب مدة الانقضاء، وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الخصومة في الدعوى المشهود بها - حتى يمكن اعتبار ذلك بديلا لإقفال باب المرافعة - وإصرار الشهود على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة حتى ذلك التاريخ، فإن الدعوى الجنائية التابعة لها تكون بدورها غير مقبولة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية وذلك بغض النظر عن الأساس الذي أقام عليه ذلك القضاء.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح.................. بوصف أنهم أدلوا بشهادة زور على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 40/2، 41/1، 297 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كلا متهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها - لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.