الطعن رقم 20557 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-3-3
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ بوجه عام
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم - موضوعي
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
⚖️ محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين - محظور - أساس ذلك؟
⚖️ حجية الأحكام - مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن- المدعي بالحقوق المدنية بصفته - أنه إذ قضى في موضوع تهرب المطعون ضده من أداء ضريبة الاستهلاك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه سبق الحكم بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقم 3040 لسنة 1988 المنشأة دون أن يستظهر شروط انطباق هذا الدفع ورغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله "وحيث إنه عن موضوع الطعن فإنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر محام عن المتهم ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3040 لسنة 88 جنح المنشأة ومن ثم تقضي المحكمة بما هو وارد في المنطوق". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل واقعة وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيا ومن ثم فقد جاء الحكم مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار بشأن الدفع ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة - في خصوص الدعوى المدنية - دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل واقعة وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيا ومن ثم فقد جاء الحكم مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار بشأن الدفع ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع المحلية الخاضعة للضريبة وذلك بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق.
وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ............ على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح........ قضت حضوريا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ........... على سبيل التعويض. استأنف المحكوم عليه ومحكمة............. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.