⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6642 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-3-2 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ دفاع الطاعن بتزوير الشيك - جوهري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جوده، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له في حكمها مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافة أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فظلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة............. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.