الطعن رقم 20765 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-2-16
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ المرض العقلي
⚖️ توافر الحادث القهري - أثره
⚖️ توافر الحدث القهري - أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع. ذلك أن دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة الدرجة الثانية قد جرى على أن الحادث مرده القوة القاهرة لما ثبت بمحضر الضبط والمعاينة وأقوال الشهود من كسر البيضة اليمنى للسيارة قيادته مما أدى إلى انحرافها فجأة - غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة - أن الطاعن قدم إلى محكمة الدرجة الثانية مذكرة بدفاعه عزا فيها انحراف السيارة إلي القوة القاهرة متمثلة في كسر البيضة اليمنى للسيارة فجأة قبيل الحادث مما أفقده التحكم في قيادتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ - فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه - في صورة هذه الدعوى دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى. أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ - فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - بأنه تسبب خطأ في إصابة كل من........ و......... و........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليهم سالفي الذكر وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 67، 74، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وادعى المجني عليهم مدنيا قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في........ بحبسه شهرا وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا. استأنف ومحكمة............. بهيئة استئنافية قضت حضوريا في............ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل لعقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.............. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.