⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35115 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-2-7 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ بوجه عام
⚖️ الإجراءات أمامها
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
⚖️ العبرة في الكشف عن ماهية الحكم - بحقيقة الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من مطالعة المفردات - المضمومة - أن قرار اتهام النيابة العامة للطاعن قد جرى بتاريخ 12 يونيه سنة 1999 بإحالة الطاعن لمحكمة أمن الدولة العليا - المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - لمحاكمة الطاعن طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه، فإن ما ورد بديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسته من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقعة الدعوى، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا مشكلة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980، وليست باعتبارها أمن دولة عليا طوارئ، فإن ما تذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من عدم جواز الطعن في الحكم لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون في غير محله، ويكون الطعن في هذا الحكم جائزًا. حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استند في إدانته إلى أقوال كل من ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على الرغم من التناقض القائم بين أقوال الأول والثاني وعدم معقولية أقوال الأخير ووضوح تلفيقها، ولم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، كما لم تقم المحكمة بمناقشة الخفير الذي رافق الطاعن أثناء قيامه بالحجز في خصوص التاريخ الذي حدده للحجز واختلافه عما أثبت بشأنه في محضر الضبط. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة لمسكن المبلغ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشاهدتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في الفقرة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن، وكان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - استدعاء الخفير الذي كان يرافقه أثناء قيامه بإجراء الحجز وسماع أقواله، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة المفردات - المضمومة - أن قرار اتهام النيابة العامة للطاعن قد جرى بتاريخ 12 يونيه سنة 1999 بإحالة الطاعن لمحكمة أمن الدولة العليا - المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - لمحاكمة الطاعن طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه، فإن ما ورد بديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسته من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقعة الدعوى، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينا من المفردات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا مشكلة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980، وليست باعتبارها أمن دولة عليا طوارئ، فإن ما تذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من عدم جواز الطعن في الحكم لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون في غير محله، ويكون الطعن في هذا الحكم جائزا
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في الفقرة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - استدعاء الخفير الذي كان يرافقه أثناء قيامه بإجراء الحجز وسماع أقواله، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا.............طلب وأخذ مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من............. مبلغ مائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إثباته على خلاف الحقيقة خلو سكنه من أية منقولات يمكن الحجز عليها وفاء للغرامة المستحقة عليه نفاذا لحكم الغرامة الصادر بالقضية رقم........ والبالغ قدره عشرة آلاف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بمحضر الحجز المحرر وفاء للغرامة المستحقة بالمطالبة رقم ..................، خلو مسكن................. من ثمة منقولات يجوز الحجز عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا....... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في............ عملا بالمواد 103، 104، 211 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.