الطعن رقم 7330 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-2-6
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ أثر الطعن
⚖️ إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة - وجوب ان يكون لشخصه أو في محل إقامته
⚖️ إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة 6/1/1992 التي حددت لنظر معارضته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/2/1992 لإعلان الطاعن بها فتخلف عن الحضور فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 30/1/1992 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعن فقط مع الإشارة إلى أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل المحكوم عليهم الآخرين لأنهم وإن استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر ضدهم إلا أنه قضى في استئنافهم بسقوطه لعدم تقدمهم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظره وبالتالي فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى بالنسبة لهم فلا يمتد أثر النقض إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة 6/1/1992 التي حددت لنظر معارضته فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/2/1992 لإعلان الطاعن وبها تخلف عن الحضور فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 30/1/1992 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعن فقط مع الإشارة إلى أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل المحكوم عليهم الآخرين لأنهم وإن استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر ضدهم إلا أنه قضي في استئنافهم بسقوطه لعدم تقدمهم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظره وبالتالي لم تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى بالنسبة لهم فلا يمتد أثر النقض إليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1).................... (2)........... طاعن (3).............. (4)............ (5).......... بأنهم - المتهمان الأول والثاني أحدثا عمدا بالمتهمة الخامسة الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة. المتهمتان الرابعة والخامسة - أحدثتا عمدا بالأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. وادعت الرابعة والخامسة.............. مدنيا قبل المتهمين الأول والثاني والثالث بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح............ قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزام الأول والثاني والثالث بأن يؤدوا للمتهمتين الرابعة والخامسة مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا. ومحكمة.................. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط حقهم في الاستئناف. عارضوا وقضي في معارضتهم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للثاني وبالنسبة للباقين قبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.................. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.