الطعن رقم 757 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-2-6
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء.
⚖️ وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف - تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء
⚖️ وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمنا ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في عدم تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص. لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح............. قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، فطعن الأستاذ ..................... عن الأستاذ .......... بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.