⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19404 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-2-5 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ متى يعد الاختلاس تبديدا معاقبا عليه؟
⚖️ متى يعد الاختلاس تبديداً معاقبا عليه؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد, طه سيد قاسم, محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة, يحيى عبد العزيز ماضي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التي بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط معه معنى الوديعة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التي بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة, وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.