الطعن رقم 13572 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
2002-2-5
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ أركانها
⚖️ وجب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته - المادة 369 عقوبات
⚖️ وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته - المادة 369 عقوبات
⚖️ وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته - المادة 369 عقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم أنه في غضون عام 1948 بدائرة قسم ...... داخل الجراج حيازة ....... بقصد منع حيازته له بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره بتحقيقات الشرطة من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في سنة 1997 يحوز الشقة رقم ... بالعقار محل النزاع وبموجب البند 18 من ذات العقد يحوز الجراج أسفل العقار ويخصص لسيارته الخاصة، إلا أنه وفي عام 1982 وأثناء وجوده بالخارج قام المشكو في حقه والذي آلت إليه ملكية العقار بمحاولة غصب حيازة العقار مما حدا بزوجته إلى تحرير المحضر الإداري رقم ... لسنة .... إداري والذي أقر به المشكو في حقه بحقه في حيازة الجراج وتعهد بعدم التعرض له بعد ما استبان من المعاينة أنه يحوزه حيازة كاملة إلا أنه وفي عام 1984 عاد المشكو في حقه واقتحم الجراج ونزع أبوابه وحوله إلى معرض سيارات. وبسؤال المتهم المشكو في حقه نفى غصبه لعين النزاع وقرر أنه تسلم العقار بعد شرائه وكانت تلك العين خالية فقام باستغلالها كجراج ومخزن وأن عقد إيجار الثاني لا يرتب له حقا في استغلال العين كجراج وبسؤال كلا من .......، ...... جيران الجراج عين النزاع قررا أن الشاكي كان يستعمل عين النزاع لمبيت سيارته كما ورد بمذكرة السيد المستشار أن الشاكي كان يحوز تلك العين ويستعملها لمبيت سيارته علي سبيل التسامح فقط.
وحيث إنه بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 صدر قرار النيابة العامة بالإسكندرية بتمكين ...... من العين محل النزاع ومنع تعرض الغير له في تلك الحيازة وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1985 صدر قرار قاضي الحيازة بتمكين الشاكي من عين النزاع ومنع تعرض الغير له فيها لما كان ذلك وكان من المقرر أن يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة والقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى وكذلك من أقوال وكيلي الشاكي بمحضر الجلسة أمام محكمة النقض عند نظرها لموضوع التهمة أنه لم يثبت وقوع ثمة أفعال من جانب المشكو في حقه عند دخوله عين النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول فإن جريمة سلب الحيازة بالقوة تكون غير متوافرة الأركان ويتعين لذلك إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وحكم أول درجة الصادر بالإدانة والقضاء في الدعوى ببراءة المتهم .... مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة الصادرة في 16/11/1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.