⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22612 لسنة 71 قضائية

النقض الجنائي 2002-2-4 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ سلطتها
⚖️ أثر الطعن
⚖️ الإجراءات أمامها
⚖️ قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر
⚖️ اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم
⚖️ وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه
⚖️ وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه
⚖️ قبول عرض النيابة لقضايا الغعدام - ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك
⚖️ اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم, سمير أنيس, عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض بالحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني ..... أمام محكمة الجنايات الأستاذ .... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ .... ثم استبعد منه عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم أيضا ويوفر سبباً لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... والمحكوم عليه الأخر في الدعوى ..... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 64 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية, والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ ....... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ ..... ثم استبعد منه عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر في الدعوى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.