الطعن رقم 34345 لسنة 68 قضائية
النقض الجنائي
2002-2-4
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع
⚖️ العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع
⚖️ اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 وما ارتبط بها من جرائم
⚖️ تضمن الحكم أنه صدر مكن محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من النيابة العامة مباشرة - خطأ مادي
⚖️ العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع
⚖️ اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 وما ارتبط بها من جرائم
⚖️ ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم, سمير أنيس, سمير مصطفى, عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة وسط القاهرة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ .. أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 لمحاكمة الطاعن عن جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا والضرب البسيط وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ففصلت فيه بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ .../2/1998 ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة وديباجة الحكم أنه معنون باسم محكمة جنايات القاهرة وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة والحكم من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة - في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من نيابة وسط القاهرة الكلية مباشرة تكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة على ما يبين من الإطلاع على الأوراق أنها قد أسندت إلى الطاعن أنه أولا: السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحا. ثانياًً: الشروع في السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحاً، ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن. رابعاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه. خامساً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادساً: الضرب البسيط بمطواة ثم قررت النيابة العامة بموجب أمر الإحالة سالف الذكر الصادر عنها إحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته وكانت تلك المحكمة قد قضت بتاريخ .../2/1998 بإدانته فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم من محبسه بطريق النقض في ..../3/1998 لما كان ذلك كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6/10/1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكانت الجرائم الثالثة والرابعة والخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينها وبين الجرائم الأخرى سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الطاعن قد حوكم طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
وحيث إن المحكوم عليه - الطاعن - وإن قدم أسبابا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة ..../10/1998 في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة وسط القاهرة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ ........ أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1لسنة 1981 لمحاكمة الطاعن عن جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض الواردة بأمر الإحالة ففصلت فيه بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ ......./2/1998 ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة وديباجة الحكم أنه معنون باسم محكمة جنايات القاهرة وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة والحكم من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من نيابة وسط القاهرة الكلية مباشرة تكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6/10/1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وكانت الجرائم الثالثة والرابعة والخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلا بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينهما وبين الجرائم الأخرى وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المحكوم عليه الطاعن - وإن قدم أسبابا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة ........في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: (1) سرق وآخرين المنقول والمبلغ النقدي والمستندات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة لـ........... بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهرا (مطواة قرن غزال وآخر مخبأ فرد خرطوش محلي) وقد ترك الإكراه أثر جروح وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكان ذلك ليلا.
(2) شرع في سرقة المنقول المبين وصفا بالأوراق المملوكة لـ.............. بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهرا وآخر مخبأ وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وكان ذلك ليلا. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش محلي) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (4) أحرز عدد ثلاث طلقات نارية مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه. (5) أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (6) أحدث عمدا بكل .......... من الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيبين المرفقين والتي أعجزت كل منها عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة (مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .... فبراير سنة 1998 عملا بالمواد 45/1, 46/2, 42/2, 314, 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 25/1 مكررا, 26/1, 5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 كما قضت حضوريا في ..... أكتوبر سنة 1998 عملا بالمواد 45, 46, 242/1 - 3, 314/1, 315 وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/1, 6, 25 مكررا, 26/1, 5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981, 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بذات العقوبة المقضي عليه بها بالحكم السابق ...... إلخ.