⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-2-2 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ إعلان المعارض بجلسة المعارضة
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتي صدور حكم فيها - مناطه
⚖️ إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة - وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي عجلت إليها نظر المعارضة بعد الوقف وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث أنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أن الطاعن حضر بجلسة 10/3/1990 التي حددت لنظر معارضته وبها قررت المحكمة وقف الدعوى لحين إتمام التصالح ثم أعيد تقديمها لجلسة 23/11/1991 وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة 23/11/1991 وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان معارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى أن من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو اقتنع من وجده عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالوطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ولا يقدح في ذلك. ما هو مقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بوقف الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وهو ما لم يحصل على النحو سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن إعلان معارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بوقف الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن:- بأنه أقام بناء بغير ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 21، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل محكمة جنح..... قضت بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف.... ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.