⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27884 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-28 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ أركانها
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر
⚖️ الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن الثاني....... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلية ومحتملة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ يخالف الثابت بالأوراق إذ نقل خطأ عن محضر التحريات أن الطاعن يحرز ويحوز المخدر بما يتحقق به وقوع الجريمة وقت صدور الإذن بالتفتيش حين أن قصار ما أثبت بالتحريات أن المتهم - المقيم خارج دائرة مركز......... - يتردد عليها لترويج المخدرات - كما لم يعرض الحكم لدفعه المبدي أمام قاضي المعارضات ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولم يعرض أيضا لدفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعدم علمه به- بدلالة ما أقر به المحكوم عليه الآخر من أن الطاعن مجرد سائق للسيارة ولا يعلم شيئاً عن ما يحويه "الكيس" المضبوط - رغم جوهريته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز............. مسرحاً لمباشرة نشاطه في ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة إذ الترويج كالاتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها، وإذا انتهى الحكم المطعون إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة إحراز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه- بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلية وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضي المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دينها يبقى سليما لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذي كان يرتديه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن باتخاذ مركز..... مسرحا لمباشرة نشاطه في ترويج المخدرات - فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الترويج كالاتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلا أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. حتى لم استعمال كلمة إحراز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه - بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة وتحصيلها لما جاء بمحضر التحريات من حيازة وإحراز الطاعن للمخدر - لا أساس له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن دفعه ذلك كان أمام قاضي المعارضات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدرا، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا للدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب قميصه الذي كان يرتديه.
فقرة رقم -1
بأنهما أولا: المتهمان حازا بقصد الاتجار نباتا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: المتهم الأول: أ- أحرز بقصد الاتجار نباتا من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواة قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمادتين 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 3 الملحق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 30/1 من قانون الأسلحة. أولا: بمعاقبة.... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا مقداره خمسين ألف جنيها عن تهمتي إحراز وحيازة النبات المخدر المضبوط وبحبسه مدة شهرا واحدا وتغريمه مبلغا مقداره خمسين جنيها عن تهمة إحراز السلاح الأبيض. ثانيا: بمعاقبة.... بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا مقداره خمسين ألف جنيها عما أسند إليه. ثالثا: بمصادرة النبات المخدر والمطواة المضبوطة. رابعا: تسليم السيارة رقم..... نقل.... لمالكها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.