⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11686 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-17 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ أوراق رسمية
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ إطلاع المحكمة على الورقة المزورة - إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير - إغفال ذلك - أثره؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر رسمي واستعماله والاشتراك في التزوير وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على محضر جلسة القضية...... مدني دسوق المقول بتزويره في حضرة الطاعن مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر المزور في الدعوى.......... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوي على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره- أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك مادام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم مادامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر المزور في الدعوى.... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره - أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك مادام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم مادامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو التوكيل رقم..... وذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت فيه أنه وكيلا عن.... بصفته رئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية ومهره بتوقيعات مزورة نسبها لموظفي الشهر العقاري..... وبصمه بأختام مزورة نسبها زورا للجهة سالفة الذكر وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره. 2- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو..... أمين سر محكمة..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة...... في القضية رقم.... بأن حضر المحامي المتهم وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه يحضر بصفته وكيلا عن..... رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بموجب التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فقام الموظف سالف الذكر بإثبات ذلك بمحضر الجلسة المذكور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 3- قلد أختام إحدى الجهات الحكومية هي مصلحة الشهر العقاري.... مع علمه بتقليدها. 4- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لمحكمة.... للاعتداد بما جاء فيه مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.... بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ثالثا، 41/1، 206/3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة، وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.