الطعن رقم 6531 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-1-16
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف تنفيذها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون - هي من قبيل إعادة الشئ إلى أصله
⚖️ عقوبة البناء بدون ترخيص تغاير عقوبة إقامته على خلاف أحكام القانون - أساس ذلك؟
⚖️ إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون - هى من قبيل إعادة الشئ إلى أصله
⚖️ عقوبة البناء بدون ترخيص تغاير عقوبة إقامته على خلاف أحكام القانون - أساسا ذلك؟
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الإزالة المقضي بها في حين أن هذه العقوبة لا يجوز الحكم بإيقافها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الأجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك، وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.
ولما كان البين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي وقعت الجريمة في ظله وكذلك من نص المادة 22 مكررا منه والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص أو أنه قد أقيم على خلاف أحكام القانون وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيان كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفا بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الأجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك، وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 الذي وقعت الجريمة في ظله وكذلك من نص المادة 22 مكررا منه والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة البناء على خلاف أحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد، والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص أو أنه قد أقيم على خلاف أحكام القانون, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت أعمال البناء المبينة بالأوراق بغير ترخيص وطلبت عقابها بالمواد 1، 4، 22/1، 22 مكررا، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984 ومحكمة جنح..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبسها ثلاثة شهور وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمها مبلغ 2040 جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة استأنفت ومحكمة.... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك. وإيقاف عقوبة الإزالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.