⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19972 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-14 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ أوراق عرفية
⚖️ قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به - رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به - رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة...... قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم في الجنحة المذكورة صدر بإدانة الطاعن عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، وذهب الحكم للطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به فيما يختص بتزوير الشيك وصار مانعاً من إعادة النظر في واقعة التزوير عند بحث تهمتي الاشتراك في تزوير الشيك ذاته واستعماله المسندتين إلى المطعون ضده - وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أنه وإن كان الشيك الذي اتخذ دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هو بذاته أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال إلا أن الدعويين سببا وخصوماً، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن واقعة الدعوى هي أن المدعي بالحقوق المدنية كان قد اتهم في الجنحة رقم....... لسنة........ والمقيدة برقم..... لسنة...... جنح مستأنفة....... بإصدار شيك بدون رصيد وقضي فيها نهائياً بإدانته فأقام الأخير دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بتهمتي الاشتراك في تزوير هذا الشيك واستعماله، وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة........ مستنداً إلى أن الحكم الصادر بالإدانة في دعوى الشيك قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعاً من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال المسندتين إلى المطعون ضده لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزوير - موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بأحجية الأمر المقضي به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال في هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في هذه الدعوى في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى فإن قضاء المحكمة في الجنحة رقم ... لسنة..... لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمتي الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هي لواقعتي الاشتراك في التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدي صحة التزوير من عدمه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه المار بيانه على ما وفر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر في تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلا على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال في هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الإثبات في هذه الدعوى في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى فإن قضاء المحكمة في الجنحة رقم... لسنة..... لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمتي الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هي لواقعتي الاشتراك في التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر في تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويرا في بيانات الشيك موضوع الجنحة رقم.... قسم...... وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.