⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14657 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-6 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ إلقاء الطاعن علبة السجائر في أرضية السيارة ومحاولته بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه
⚖️ إلقاء الطاعن علبة السجائر في أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه - لا يتحقق به إحدى حالات التلبس
⚖️ إلقاء الطاعن علبة السجائر في أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه - لا يتحقق به إحدى حالات التلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة إلا بعد أن قام بفض علبة السجائر التي تحتوي على المخدر بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغه وانتهت إلى توافر حالة التلبس وعولت في الإدانة على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 14/8/1998 وأثناء قيام النقيب....... بعمل كمين بدائرة........ استوقف أحد سيارات الأجرة وعندئذ شاهد شخص المتهم الجالس بجوار قائد السيارة بمفرده يقوم بالتخلص من علبة سجائر محاولاً إخفاءها بقدمه أسفل المقعد الجالس عليه وبسؤاله عن سبب ذلك لم يجر جواباً وانتابته حالة من الارتباك الشديد وبالتقاطه العلبة وبفحصها تبين أنها علبة سجائر.......... وبفضها تبين أنها بها لفافة سلفانية بها سبعة قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته له بقصد الاتجار.........". ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله "أن الضابط شاهد المتهم محاولاً إخفاء العلبة التي تحتوي على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذي يجلس عليه محاولاً إخفاء العلبة التي تحتوى على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذي يجلس عليه بمفرده بجوار قائد السيارة بإزاحتها بقدمه على نحو ما هو بين بالأوراق تفصيلاًَ ولم يثبت بالأوراق أنه بدر من الضابط أي عمل إيجابي غير مشروع قبل المتهم ومن ثم إذ قام بالتقاط العلبة من أسفل قدم المتهم بعد خروج تلك العلبة التي تحتوي على المخدر من حوزة المتهم وتخليه عنها طواعية فلا غبار عليه قانوناً والمترتب على ذلك أن يفض العلبة فإن فعل ووجد بها المخدر فإن الجريمة في حالة تلبس وثبتت في حق المتهم لأن الضابط شاهده والعلبة بيده ويتخلى عن حيازتها وهي محتوية على المخدر........." لما كان ذلك، وكان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخلياً عن حيازتها، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تعرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في.... عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.