⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10170 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-6 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية - م 342 إجراءات جنائية
⚖️ موانع المسئولية - الجنون والعاهة العقلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لامتناع العقاب بسبب عاهة في عقله دون أن يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية نفاذا لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقول النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده" وإذا كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكوناً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملاً للمنطوق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالقضاء بحجز الطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلا أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. وإذا كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملا للمنطوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل عمدا المجني عليها مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم المصمم على ذلك فاصطحبها في سيارته الخاصة بحجة توصيلها من محافظة..... إلى مسكنها بمركز.... وما أن اطمأن إلى خلو الطريق من المارة حتى قام بكتم أنفاسها بأن كم فاها وأنفاسها بيده قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات... قضت حضوريا ببراءته مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.