الطعن رقم 12522 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-3-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلا. إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد أقام دعواه قبل الطاعنين الأول والثاني بطريق الإدعاء المباشر لارتكابهما جريمة قذف وسب في حقه وطلب معاقبتهما وإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مع الطاعن الثالث مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنين الأول والثاني كل مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما والطاعن الثالث باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول والثاني ولم يستأنف الثالث وقضت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ومعنى كون الحكم نهائيا أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن, ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق انقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن ولم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزا قانونيا جديدا يسمح بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض, ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز, الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله.
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل, ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك, وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعا ظاهر البطلان, ويكون النعي في خصوصه غير قويم, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقا لنص المادة 73 من القانون رقم 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/1/1989" فإن ما رد به يكون صحيحا ويكون النعي في خصوصه غير مقبول, لما كان ذلك, وكانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية, فإن أسباب الطعن الخاصة به تكون غير مقبولة, ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها. لما كان ذلك, فإن الطعن الخاص بالطاعنين الأول والثاني يكون على غير أساس, الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، ومعنى كون الحكم نهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن. ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم يسوء مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/1/1989" فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة. ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقى ضد الطاعنين بوصف أن الأول والثاني ارتكبا فى حقه جريمة السب والقذف . وطلب عقابهما بالمواد 171 ، 176 ، 195 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع الطاعن الثالث (المسئول عن الحقوق المدنية) أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم كل من المتهمين الأول والثانى مبلغ مائتى جنيه وإلزامهما متضامنين من المتهم الثالث أداء مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما الأول والثانى ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........ المحامى عن الأستاذ/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثانى في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .