الطعن رقم 3832 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-1-1
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اختصاصها
⚖️ بوجه عام
⚖️ الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
⚖️ الدفع بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان المنصوص عليه بالمادة 341341 عقوبات بالبينة لمجاوزته النصاب القانوني لإثبات بها - جوهري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، وأمين عبد العليم، وعمر بريك وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان موضوع الدعوى إلا بالكتابة إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة وقد دفع محامي الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان إلا بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين بالحق المدني في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة وقد دفع محامي الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان إلا بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين بالحق المدني في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن.... أنه بدد المبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوزيعه على ورثة.... فاختلسه لنفسه بنية تملكه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريا..... بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم.