⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-1-1 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ قيود تحريكها
⚖️ صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونا في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد
⚖️ صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونا في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد
⚖️ إيجاب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه
⚖️ صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونا في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد
⚖️ صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونا في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد
⚖️ صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانوناً في جرائم النقد أو الترهيب الجمركي أو الاستيراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجريمة تصدير بضائع على خلاف النظم المقررة لرفعها بغير الطريق القانوني, استنادا إلى أن الدعوى أقيمت بشأنها بغير طلب من وزير التجارة أو من ينيبه على الرغم من وجود هذا الطلب عن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده وهي تهريب ذات البضائع محل التهمة الثانية وهو ما يشمل هذه التهمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه بصرف النظر عن قصور الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة وعدم أخذه بأسباب حكم أول درجة التي بينها متضمنة الإذن فإنه من المقرر أنه متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط مادام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذا كانت الجريمة الأولى التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده وهي جريمة تهريب بضائع لا مراء في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانوناً، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة تصدير ذات البضائع على خلاف النظم المقررة لا يكون له محل وإذ قضى الحكم المطعون فيه - بالنسبة للتهمة الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني دون بيان الواقعة وظروفها أو الإحالة فيها لمحكمة أول درجة فإنه يكون فضلاً عن قصوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط مادام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذ كانت الجريمة الأولى التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده وهي جريمة تهريب بضائع لا مراء في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانونا، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة تصدير ذات البضائع على خلاف النظم المقررة لا يكون له محل وإذا قضى الحكم المطعون فيه - بالنسبة للتهمة الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني دون بيان الواقعة وظروفها أو الإحالة فيها لمحكمة أول درجة فإنه يكون فضلا عن قصوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه.. أولا: هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن قدم على إخراجها من البلاد بالمخالفة للقواعد والنظم المقررة عن طريق إخفائها عن أعين السلطات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية عنها. ثانيا: صدر البضائع المبينة بالأوراق على غير النظم والقواعد المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 5، 13، 124 من ق 66 سنة 1963 والمادتين 1، 15 من ق 118 لسنة 1975 وادعت مصلحة الجمارك بمبلغ ..... جنيها. ومحكمة الشئون المالية قضت غيابيا بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ.... على سبيل التعويض ومصادرة المضبوطات. استأنف، ومحكمة...... "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبإلغائه بالنسبة للتهمة الثانية والقضاء بعدم قبول الدعوى بشأنها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.