⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10039 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-9-27 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام الترخيص بالبناء في المناطق الأثرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع منح ترخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. كما حظر إقامة أي منشآت أو مرافق فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار وتحت إشرافها، بل إن المشرع مد نطاق الحماية للآثار وخطوط التجميل الخاصة بها إلى الأراضي المتاخمة للمواقع المشار إليها حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة - لا يغني عن الترخيص مجرد موافقات صادرة من بعض موظفي الآثار سواء كانوا مختصين بذلك أم غير مختصين، فالعبرة بصدور ترخيص بالاستغلال من هيئة الآثار - لا يغني عن ذلك ما تردد من أن الأرض ليست بها شواهد أثرية، ذلك أن القطع بوجود آثار أو شواهد أثرية إنما يكون للمختصين بالآثار وبوسائل حددها القانون - تطبيق.