الطعن رقم 9725 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-9-27
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى الالتزام بنقل الطالب بمرحلة التعليم الأساسي من صف إلى آخر ببلوغ سن معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعليم في مصر من الحقوق العامة التي تكفلها الدولة للمواطنين، ويخضع للإشراف الكامل لها، لذا حرص الدستور على تقرير أن التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد ذلك الإلزام إلى مراحل أخرى - الدولة كفلت التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وهي التي تضم التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك لمدة ثماني سنوات تبدأ من سن السادسة ويتم حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي - الإلزامية في هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولي الأمر - ومن ثم لا يقع على كاهل الدولة سوى توفير فرصة التعليم في هذه المرحلة وذلك بالشروط والأوضاع والقواعد التي ينظمها قانون التعليم - مؤدى ذلك: لا إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سنا معينة، إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى - أثر ذلك: النص على عدم جواز قبول التلميذ الذي يبلغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي بفصول رياض الأطفال لا يستفاد منه الالتزام بنقل من يبلغ هذه السن من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية دون ضوابط أخرى إذ أن هذا القول يتجرد من المنطق السليم ويناقض الأهداف الحقيقية التي توخاها المشرع من قانون التعليم وإنما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء في المرحلة السابقة على التعليم الأساسي لمن يكون سنه في أول أكتوبر قد بلغ السادسة من عمره أو جاوزها - تطبيق.