الطعن رقم 7162 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-9-27
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم الترخيص بمحل تعليم قيادة السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع إقامة أي محل من المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك - مفهوم المخالفة يقتضي أن عدم إدراج نشاط معين في الجدول يجوز إقامته أو إدارته بدون ترخيص بذلك - الأصل في الأشياء الإباحة ولو قصد المشرع إخضاع نشاط معين للإجراءات المقررة في القانون لنص صراحة على هذا النشاط في الجدول الملحق به - محل تعليم قيادة السيارات لم ينص عليه في الجدول، ومن ثم لا يخضع للترخيص المبينة شروطه وإجراءاته بالقانون - تطبيق.