⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7162 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-9-27 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم الترخيص بمحل تعليم قيادة السيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع إقامة أي محل من المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك - مفهوم المخالفة يقتضي أن عدم إدراج نشاط معين في الجدول يجوز إقامته أو إدارته بدون ترخيص بذلك - الأصل في الأشياء الإباحة ولو قصد المشرع إخضاع نشاط معين للإجراءات المقررة في القانون لنص صراحة على هذا النشاط في الجدول الملحق به - محل تعليم قيادة السيارات لم ينص عليه في الجدول، ومن ثم لا يخضع للترخيص المبينة شروطه وإجراءاته بالقانون - تطبيق.