الطعن رقم 7713 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-9-13
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة جهة الإدارة في اختيار الموقع المناسب لمشروع النفع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. علي فكري حسن صالح.
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يلزم المشرع جهة الإدارة بإقامة مشروع النفع العام خلال أجل محدد وإن كل ما اشترطه لجواز نزع الملكية هو أن تكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية، فكلما كان هناك نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه - أطلق المشرع مجال التقدير في هذا الشأن للجهة الإدارية طالبة نزع الملكية، حيث تتمتع بسلطة واسعة النطاق في مجال اختيار الموقع المناسب لإقامة مشروع النفع العام وتحديد العقارات اللازمة للمشروع الذي قررت له صفة النفع العام بما يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وعن اختصاص صحيح وبما تراه محققا للمصلحة العامة وليس للمحكمة أن تحل محل الإدارة في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة الموقع ولا أن تعقب على اختيارها لموقع معين من ناحيته الموضوعية ما دامت قد أفصحت عن الأسباب الفنية التي ارتكنت إليها لاختيار الموقع الذي رأته ملائما ومتفقا مع المصلحة العامة ما دام رائدها في ذلك المصلحة العامة ولم ينهض من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت عن غايات المصلحة العامة وتعسفت في استعمال سلطتها أو أساءت استخدامها - تطبيق.