الطعن رقم 10149 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-7-6
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - تأديب الأستاذ المتفرغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأستاذ المتفرغ بالجامعة تربطه بها علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لجميع أحكام قانون تنظيم الجامعات في غير ما يخص وظيفة الأستاذ المتفرغ من أحكام في هذا القانون تتعلق من جهة بعدم جواز تقلده لبعض المراكز الإدارية ومن جهة ثانية بحساب المكافأة التي تصرف له وذلك على اعتبار أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة التدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذا متفرغا إذ أنها محض تسمية يجري بها التعبير مجرى الغالب، وعلى ذلك فإنه في غير ما يخصه من أحكام يبقى الأستاذ المتفرغ شأنه شأن الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التي يتقلدها، ومن حيث الخضوع لما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسئولية التأديبية والمحاكمة التأديبية التي كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذا متفرغا - تطبيق.