الطعن رقم 8203 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-7-5
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام الترخيص لمراكز الخدمات التعليمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع تنظيما للمراكز التي تؤدي بعض الخدمات التعليمية فلا يجوز إنشاؤها إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة بعد استيفاء الشروط اللازمة في هذا الخصوص - إذا باشر أي مركز تعليمي خاص نشاطه قبل الحصول على الموافقة النهائية من المديرية التعليمية التابع لها قام وزير التعليم أو المحافظ المختص بغلقه إداريا وليس ذلك إلا ممارسة من الدولة لواجبها في الإشراف الكامل على التعليم كله تطبيقا لما نص عليه الدستور - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط من أنشطة العملية التعليمية بإنشاء مركز للتعليم أو تنظيم دروس للتقوية أو إعطاء دروس خصوصية للطلاب بعيدا عن رقابة الجهة الإدارية المختصة - تطبيق.