الطعن رقم 6475 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-7-5
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالعاملين بالمدارس الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخضع المشرع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون التعليم - أثر ذلك: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المنشأة أو قاضي المحكمة الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي تنشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون - النزاع حول قرار إنهاء تعاقد المدرسين ينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة - تطبيق.