الطعن رقم 2997 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-7-5
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام الترخيص للشركات بمزاولة النشاط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصر المشرع مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج على شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وأوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب، كما أوجب على الأفراد والمكاتب والمنشآت الأخرى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويشترط للحصول على الترخيص أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين للشركات من المصريين ولم يسبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة - تطبيق.