⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8462 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-7-1 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام استحقاق البدل النقدي لرصيد الأجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول الدستور السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمته، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل - إذا كان المشرع قد نص على أن تبدأ العطلة القضائية كل عام من أول يوليو وتنتهي في أخر سبتمبر، ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على أجازة اعتيادية في غير العطلة القضائية وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، فإنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الاستمرار في نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجل في القضايا، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، بما يجعل من رغبة العضو في استنفاد أجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بالنظام الذي قررته الجمعية العمومية للمحكمة في شأن انعقاد جلسات الدوائر المختلفة باعتبار أن العمل القضائي عمل جماعي بطبيعته وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات، وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه - تطبيق.