⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-7-1 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بهيئة النقل العام - بطلان اختصاص رئيس الهيئة بفصل العامل من الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة، وأحمد منصور محمد علي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منها في توقيع الجزاء كما أناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة - مقتضى ذلك - أنه لا يجوز إحالة العامل إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم قضائي - لا يغير من ذلك ما ورد بلائحة العاملين بهيئة النقل العام من جواز توقيع رئيس مجلس الإدارة لعقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين حتى الدرجة الثالثة لأن اعتبار العمل حق وشرف مؤداه أن يكون مكفولا من الدولة وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها والحقوق التي يرتبها وأشكال حمايتها ليكون العمل كافلا لضمانة الحق في الحياة وواحدا من أهم روافدها تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - مؤدى ذلك: أن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزائي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة - تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا، إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقا لأحكام الدستور - أثر ذلك: أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الصادر بفصل عامل استنادا إلى لائحة العاملين بالهيئة يكون قد صدر متغولا على اختصاص المحكمة التأديبية التي تختص وحدها بتوقيع هذه العقوبة ويقع باطلا بطلانا ينحدر به إلى حد الانعدام - تطبيق.