الطعن رقم 7267 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-6-28
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - طلب التعويض عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل المشرع الاختصاص بنظر نوعين من المنازعات المترتبة على فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم - أولهما المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، وثانيهما المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة - من جهة القضاء المختصة إلى محكمة القيم - محكمة القيم هي جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات - المحكمة المذكورة - دون محكمة القضاء الإداري - هي جهة القضاء التي عقد لها المشرع - استثناء - ولاية الفصل في طلب التعويض عن فرض الحراسة على ممتلكات الأشخاص الطبيعيين - تطبيق.