⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 65 قضائية

النقض الجنائي 1997-3-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
⚖️ حالات الطعن - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره, وإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعول في قضائه على مجرد كون الطاعن صاحب المصلحة في التزوير حال أن ذلك لا يعد بمفرده دليلا كافيا للإدانة كما التفت عن دفاع الطاعن القائم على سداده جزءا من المبلغ المدين به للمدعي بالحقوق المدنية, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الثبات من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ........ سنة 1994 ومن المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المحكمة لم تطلع على المحرر المزور لعدم ضبطه عند تقديمه في القضية رقم....... لسنة 1992 مستأنف شرق الإسكندرية, وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما ثبوت جريمة التزوير, إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم, وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه, ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم, ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات, وما ثبت من أن التوكيل رقم...... لسنة 1991 عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن, ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير, وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور, فإن التنازل عن المحرر المزور من تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث في حكمها غلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه, فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من أن التوكيل رقم ........... لسنة .......... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولاً مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمى هو التوكيل رقم ..... لسنة 1991 عام الرمل والمسنوب صدروه لمكتب توثيق الرمل بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول باصطناعه على غرار المحرر الصحيح منه فوقعت الجرمية بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية هو .......... أمين سر جلسة ........ في الدعوى ....... لسنة 1992 مستأنف شرق في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو محضر الجلسة بأن مثل المجهول بالجلسة بصفته وكيلاً عن ........ بالتوكيل موضوع التهمة الأولى الذي يبيح التصالح والتخالص مثبتاً عهتنازله عن دعواه المدنية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثالثا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدم في الدعوى ..... لسنة 1992. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 ، 41/1، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .