⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10081 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-21 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بالبدء فيس الإنشاء الذي يترتب عليه حظر الترخيص بالتعلية
⚖️ التفرقة بين القرار السلبي والقرار الضمني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد الحميد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين التفرقة بين القرار الإداري السلبي والقرار الضمني، فالقرار السلبي هو تعبير عن موقف سلبي ترفض أو تمتنع به الإدارة عن اتخاذ موقف معين في موضوع يلزمها القانون باتخاذ موقف بشأنه، أما القرار الضمني فهو ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال دون إفصاح عن أن الإدارة تتخذه حيال أمر معين، ولا شك يظهر القرار الضمني في أجلى صوره في حالة التظلم الوجوبي أو التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية فتحجم عن الإجابة عليه، في حين اعتبر المشرع - بنص خاص - السكوت رفضا أو موافقة إذا مضت فترة معينة من الوقت - أثر ذلك: القرار السلبي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وفي الحالتين يجوز الطعن فيه في أي وقت ما دامت حالة الامتناع قائمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن في حالة الرفض الضمني للتظلم المستفاد من مضي ستين يوما على تقديمه دون رد، إذ أوجب القانون على المتظلم في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لقيام تلك القرينة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه لم تتضمن تعريفا جامعا مانعا يحدد المقصود بعبارة "البدء في الإنشاء" - الأمر الذي يتعين معه تحديد المقصود بتلك العبارة في ضوء العلة التي تضمنتها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور وكذلك في ضوء أحكام الترخيص بالتعلية الواردة بالقانون المشار إليه - العلة من إصدار القرار هي المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم ولمواجهة ظاهرة انهيار المباني وكثرة الضحايا في مدينة القاهرة الكبرى، وعلاقة التعلية والارتفاع بهذه الظاهرة، ولمواجهة هذا الخطر فقط تحوط المشرع في الموافقة على تعلية المباني عموما فقرر عدم الموافقة على تراخيص التعلية صراحة أو ضمنا حتى ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها وذلك على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي، أخذا في الاعتبار أن تنفيذ الهيكل الإنشائي للمبنى يكون لاحقا على إتمام تنفيذ أساساته - مؤدى ذلك: أن المباني التي لم يتم تنفيذ أساساتها لا تعد من قبيل المباني التي بدئ في إنشائها باعتبار أن تلك المباني ما زالت في المرحلة التمهيدية التي تسمح بتنفيذ الأساسات المطلوبة ومن ثم الهيكل الإنشائي بالصورة التي تجعله من الناحية الفنية والهندسية قادرا على تحمل أحمال الارتفاع المطلوب، وهذا الاستخلاص هو الذي يتفق مع العلة من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر - تطبيق.