⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2837 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-21 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص ببإصدار صحيفة: وجوب إخطار الجهة الإدارية حال تغيير البيانات الخاصة بالترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع إجراءات إصدار الصحف سواء من حيث الوسيلة الواجب إتباعها لإصدار الصحيفة أو سلطة الجهة الإدارية - وهي المجلس الأعلى للصحافة - إزاءها، حيث أخذ المشرع بنظام الإخطار الكتابي المسبق وحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الإخطار ومنها اسم الصحيفة ودوريتها وأوجب على المجلس الأعلى للصحافة أن يبت في الإخطار خلال 40 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة البيانات، ورتب على مضي هذه المدة دون صدور اعتراض من جانب المجلس قيام قرينة ضمنية على موافقة المجلس على إصدار الصحيفة - أوجب المشرع إخطار المجلس الأعلى للصحافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص - يعد التقاعس عن القيام بهذا الإخطار جريمة جنائية يعاقب عليها الممثل القانوني للصحيفة - يجب أن يكون الإخطار كتابيا وأن يتم قبل حدوث التغيير بخمسة عشر يوما على الأقل - اشتراط المشرع في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ألا يقل رأس مالها عن نصاب محدد يتفاوت بتفاوت دورية إصدار الصحيفة وألا تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية على 10 % من رأس المال - ولئن كان المشرع قد سكت عن تحديد سلطة المجلس الأعلى للصحافة إزاء الإخطار عن التغيير في البيانات الخاصة بترخيص الصحيفة فليس مؤدى ذلك أنه إجراء شكلي يحدث أثره في نفاذ التغيير بمجرد إتمامه دون حاجة لأن يعبر المجلس الأعلى للصحافة عن إرادته إزاءه، بل هو إجراء جوهري استهدف به المشرع تمكين المجلس الأعلى للصحافة من أداء المهام المنوطة به وعلى رأسها العمل على قيام الصحف بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب أن هذا الإخطار يتعلق بتعديل في البيانات التي صدر على أساسها الترخيص - مؤدى ذلك: أنه يقع على عاتق الصحيفة ألا تتصرف وفقا للبيان الجديد محل الإخطار إلا بعد إقراره واعتماده من السلطة المختصة وهي المجلس الأعلى للصحافة وإلا يصبح الإخطار عديم الجدوى ولا معنى له - بيد أن سلطة المجلس في الموافقة على ما تقوم الصحيفة بإدخاله من تغيير في بيانات الترخيص ليست بطبيعة الحال سلطة مطلقة من كل قيد وإنما هي مقيدة بمراعاة أحكام القانون والصالح العام، فضلا عن عدم التعسف والانحراف في استعمالها - تطبيق.