⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9848 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-14 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط الإعفاء من الرسم النسبي لشهر المحررات المتعلقة بالتصرف في الحقوق العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن أنفسهم ولا بين غيرهم، وتجري عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبي المقرر، وقد قام المشرع بإجراء تخفيض على الرسم النسبي إلى النصف تشجيعا منه على شهر المحررات العقارية، كذلك أعفى المشرع ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبي المستحق - مناط هذا الإعفاء هو أسبقية التصرف المطلوب إعفاؤه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقي إرادتي البائع والمشتري إيجابا وقبولا على التصرف في تاريخ سابق وهو ما يختلف من حالة لأخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء - مؤدى ذلك: أنه طالما ثبتت الأسبقية في انعقاد العقد فإن إفراغه في ذات المحرر محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم - تطبيق.