⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5296 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-14 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط اختيار طلاب البعثات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد شروط الحصول على بعثة خارجية وأناط باللجنة العليا لبعثات رسم سياسة البعثات وتنظيمها وتقوم الإدارة العامة للبعثات بالإعلان عن البعثات التي تقرر اللجنة العليا للبعثات إيفادها للخارج بالطريقة التي تقررها اللجنة التنفيذية في الموعد الذي تعينه لذلك مع تحديد نوع البعثة وشروط التقدم لها - تتولى اللجنة التي يرأسها وزير التعليم العالي اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم مع تحديد مدة البعثة - يشترط في عضو البعثة أن يكون محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف - يجوز لرئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة إيفاد المعيدين في البعثات بالخارج التي تقررها الإدارة العامة للبعثات إذا ما رأت الجامعة إيفاد أحد معيديها إلى الخارج بالتنسيق بين إدارة البعثات والجامعة - اعتراض الجامعة على ترشيح أحد معيديها من قبل الإدارة العامة للبعثات للسفر في بعثة خارجية لعدم توافر أحد الشروط العلمية فيه أو عدم استيفائه للشروط التي يتطلبها قانون البعثات ومنها شرط حسن السمعة يجب أن يكون قد استوفى شروطه الشكلية المقررة بأن يصدر بقرار من رئيس الجامعة المختص بناء على ما يبديه مجلس الكلية بشأن هذا العضو من ملاحظات، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث - تطبيق.