⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5655 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-14 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطات هيئة الاستثمار ضد المشروع المخالف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون المشار إليه علق تحريك الدعوى الجنائية عن مخالفة أحكامه على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من يفوضه - مؤدى ذلك: أن الهيئة تكون بالخيار بين اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المخالف أو إلغاء الترخيص الصادر له - لا يسوغ للهيئة أن تجمع بين الإجراءين، وإلا انطوى ذلك على ازدواج في توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون سند من القانون - تطبيق.