الطعن رقم 5655 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-6-14
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطات هيئة الاستثمار ضد المشروع المخالف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون المشار إليه علق تحريك الدعوى الجنائية عن مخالفة أحكامه على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من يفوضه - مؤدى ذلك: أن الهيئة تكون بالخيار بين اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المخالف أو إلغاء الترخيص الصادر له - لا يسوغ للهيئة أن تجمع بين الإجراءين، وإلا انطوى ذلك على ازدواج في توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون سند من القانون - تطبيق.